المحقق الحلي
257
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الطيبة والمنتنة ثم يستظهر عليه بالقسامة ويقضى له لأنه لا طريق إلى البينة ( : وفي رواية يحرق له حراق ويقرب منه فإن دمعت عيناه ونحى أنفه فهو كاذب ) ولو ادعى نقص الشم قيل يحلف إذ لا طريق له إلى البينة ويوجب له الحاكم ما يؤدي إليه اجتهاده ولو أخذ دية الشم ثم عاد لم يعد الدية « 1 » ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان « 2 » . الخامس الذوق يمكن أن يقال فيه الدية ( لقولهم ع : كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية ) ويرجع فيه عقيب الجناية إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار بالأيمان ومع النقصان يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا . السادس إصابة تعذر الإنزال لو أصيب فتعذر عليه الإنزال في حال الجماع كان فيه الدية . السابع سلس البول قيل في سلس البول الدية وهي رواية غياث بن إبراهيم وفيه ضعف وقيل إن دام إلى الليل ففيه الدية وإن كان إلى الزوال فثلثا الدية وإلى ارتفاع النهار ثلث الدية وفي الصوت الدية كاملة « 3 » المقصد الثالث في الشجاج والجراح والشجاج ثمان الحارصة والدامية والمتلاحمة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة .
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 467 : لأنه هبة من اللّه بعد تيقن ذهابه . ( 2 ) ن : لان الشم منفعة ، لا تلازم بينها وبين الانف ، وليست كالضوء لو قلعت العين ، فان الدية واحدة . ( 3 ) ن : المراد ذهاب الصوت ، بحيث لا يسمع ؛ ولا دية للكلام حينئذ ، لان ذهابه من لوازم ذهاب الصوت ، كالضوء والعين .